السيد علي الهاشمي الشاهرودي
236
محاضرات في الفقه الجعفري
--> الناضجة كالبسر مثلا فلا يكون الخطر فيه مقارنا للبيع ، وأمّا بالنسبة إلى مال التجارة فلحصول القدرة على تسليم وتسليم المال المحمول في السفينة بنفسه أو بوكيله حال البيع ولو فرض في مورد عدم القدرة في ذلك الحال مع الشك في القدرة فيما بعد يلتزم ببطلان المعاملة فيه . ودعوى أنّ الشراء في صورة الجهل بالقدرة على التسليم مع ثبوت الخيار لا غرر فيه للمشتري ، فيه أوّلا أنّ الخيار إنّما يثبت في البيع المفروض صحّته ولا يمكن تصحيح البيع بما يترتّب عليه وثانيا مع علم المشتري بذلك لا يثبت له الخيار ( الأحمدي ) . ( 1 ) القواعد والفوائد 2 / 137 ، القاعدة 199 .